” الخبر الحصرى ” المجلس القومي للأجور هو مجلس قومى حكومى مصرى

كتبت / آلاء الشريف 

ينشر ” الخبر الحصرى” المجلس القومي للأجور هو مجلس قومى حكومى مصرى منشأ بقرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 طبقا للمادة 34 من قانون العمل ويرئسه وزير التخطيط

وقد قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بإعادة تشكيل المجلس القومى للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث يأتي ذلك إمتدادا لإستئناف جهود الدولة فى دعم العاملين بقصد منح أجر مقبول وملائم للأعباء المعيشية الواقعة على عاتقهم يمكنهم من توفير كافة متطلباتهم الحياتية ويحفزهم على مواصلة عملهم بإتقان وجدية.

 

 

س- ماهى اختصاصات المجلس الأعلى للأجور؟

 

وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

 

وضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

 

– النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة

 

– مراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية مع الأخـذ فـى الاعتبـار تطور الأسعار وتكلفة المعيشة.

 

– بحث شكاوى المنشآت غير القادرة على دفع العلاوة الدورية.

 

– بحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة من خلال تشخيص المشاكل والعيوب

 

كما يهدف أيضا إلى وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي يراعي تكلفة المعيشة والعوامل الاقتصادية بالدولة ومستويات الإنتاجية واختلاف الحد الأدنى للأجر من إقليم للاخر.

 

دارسة الاتفاقيات والتوصيات والقـرارات الـصادرة عـن المنظمـات الدوليـة والإقليمية الخاصة بمشاكل الأجور وإبداء الرأى فيها ، وإجـراء الدراسـات اللازمـة لإعادة النظر فى الحد الأدنـى للأجـور وتحليـل الإحـصائيات المتاحـة للأجـور والمتغيرات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنيـة والاسـتفادة منهـا فـى وضـع وتعديل سياسات الأجور.

 

وضع المعايير الخاصة بتحديد الحدود الدنيا والقصوى للأجر

 

س- ما تشكيل المجلس؟

 

ج – يضم المجلس فى عضويته الفئات الآتية:

 

 

1ـ أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

 

2ـ أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات.

 

3ـ أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.

 

ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساويا لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معا وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة.

 

ويحدد فى قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به.

اظهر المزيد