الخبر الحصري.. “أزمة نسب”.. مطالبات بإصدار تشريع لإجراء تحليل DNA فى قضايا النسب.. برلماني

الواقع والحقيقة يؤكدان أن أروقة المحاكم والنيابات تكتظ بالمئات من قضايا إثبات النسب، إلا أن مثل هذه الوقائع مازال مسكوت عنها ولا يمكن الحديث في هذا الشأن، إلا إذا طفت إحدى الوقائع على السطح، والغريب والعجيب أن معظم دول العالم أصبحت تحسم قضايا إثبات النسب أو نفيه عبر تحليلات البصمة الوراثية التي تعطي نتائج ثبوتية أو يقينية، إلا قانون الأحوال الشخصية في مصر لا يعترف بمثل هذه التحليلات إلا في أضيق الحدود ويكون في إثبات النسب فقط لا نفيه.

العرف في محاكمنا المصرية جرى على ما يُطلق عليه بـ “الاستئناس” بتحليل “d.n.a” دون اعتباره دليلا معتبرا يمكن الاعتماد عليه في حسم الكثير من قضايا إثبات النسب، والتى تشهد ارتفاعا ملحوظا فى السنوات الأخيرة، ولأن هذه النوعية من القضايا التي لا تمس الشرف فقط ولكن تمس حقوق الأطفال الأبرياء الذين يتحملون أخطاء – ما أنزل الله بها من سلطان – قد وقع فيها الكبار، وقد تستمر هذه القضايا منظورة لسنوات طويلة أمام القضاء، مما يجعلها سببا فى ضياع حقوق الأطفال وربما تنتهى بعدم الاعتراف بهم وتأييد ذلك بحكم المحكمة.

مناشدة المشرع بقانون مُلزم لإجراء تحليل البصمة الوراثية لإثبات النسب

 

في التقرير التالى، يلقى “برلماني” الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالعديد من المناشدات التي تطالب المشرع بقانون مُلزم لإجراء تحليل البصمة الوراثية لإثبات النسب، حيث إن القانون الخاص بمسألة إثبات النسب يحمل العديد من الثغرات التى تسهل للجانى الهروب وعدم اعترافه بولده مثل عدم اعتراف القضاة بتحليل البصمة الوراثية باعتباره دليلا قاطعا وليس قرينة، وكذلك يزيد الأمر تعقيدا غياب نص في القانون المصري يلزم المتنازعين بإجراء تحليل الحمض النووي للأب، الذي يعده الخبراء دليلا جازما تصل نسبته إلى 99.9 % في حسم هذه القضايا، فلا تجري هذه الفحوصات إلا إذا وافق الأب على إجرائها لكن المحكمة لا تلزمه بإجراء تلك التحاليل – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.

ارتفاع نسبة قضايا النسب في أروقة المحاكم والنيابات

في البداية – بشكل عام تعتبر قضايا إثبات النسب من قضايا الأحوال الشخصية الشائكة التي تظل لسنوات داخل أروقة المحاكم والنيابات، ما يؤدى معه لضياع حقوق الأطفال، ووفقاً للأصول المقررة في الفقه أن النسب يثبت بالفراش الذى يقصد به الزوجية القائمة وفى حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لـ 6 أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج ثبت نسبه منه بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفى إلا بشرطين – وفقا لـ”صبرى”:

أولهما: أن يكون نفيه وقت الولادة.

وثانيهما: أن يلاعن امرأته .

واللعان في حكم الشريعة الإسلامية يحدث عندما يتهم الزوج زوجته بالزنا بدون أن يأتي بأربعة شهداء على وقوع الزنا، ففي هذه الحالة يطلب منه القاضي أن يحلف أربع مرات “بدل الشهود الأربعة” “ليدفع عن نفسه حدّ القذف” أنه من الصادقين في دعواه ضد زوجته، ثم يحلف مرة خامسة بأن يقول: “لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين”، وبالنسبة للمرأة التي تريد أن تدرأ عن نفسها حد الزنا أن تحلف أربع مرات “بدل الشهود الأربعة” كذلك أنه من الكاذبين فيما اتهمها به، وفي الخامسة تؤكد بأن غضب الله عليها وسخطه إن كان زوجها صادقا فيما اتهمها به، وعند حدوث الملاعنة بينهما، تحدث الفرقة بينهما على التأبيد، ويدرأ الحد عنهما، وتنتفي نسبة الولد الذي لاعن فيه عن الزوج زوجته – الكلام لـ”صبرى”.

 

ماذا يعنى “الولد للفراش”؟

 

والمقرر قانوناَ عملاَ بنص المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه: “لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجه ثبت عدم التلاقى بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة، وحيث إن المستقر عليه فقها – وفق الراجح بالمذهب الحنفى – تطبيق قاعدة: الفقهية “الولد للفراش، وللعاهر الحجر”، ومعناه الولد لمالك الفراش وهو الزوج أو المولى، أي السيد، والمراد من “الفراش” هو المرأة، فإنها تسمى “فراش الرجل”، وللعاهر الحجر يقصد بها الكناية عن خيبته وعدم ثبوت شي‌ء له.

 

اظهر المزيد