الخبر الحصري.. الرؤية الإلكترونية.. هل تنهى معارك المطلقين بسبب الأطفال؟.. نقلا عن “برلماني”

“رؤية الصغير” هو نظام شرع استثناء من نظام الحضانة التي شرعت في الأساس لمصلحة الطفل المحضون وليس لمصلحة الحاضن حيث أن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون في رعاية النساء وخصوصا الأم أو من يمت لها بصلة، وذلك في حالة وجود مانع شرعي يمنع الأم من حضانة طفلها، وفي حالة الخلاف المستحكم بين الأم والأب يكون الطفل في رعاية الأم أو من يليها من الحواضن حيث شرع نظام الرؤية ليتيح للأب رؤية طفله ولكن شريطة أن لا يكون ذلك متعارضا مع مصلحة الطفل.

 

والواقع أن حياة الناس والمجتمعات تتطور بوتيرة متسارعة، وتحديدا مع التطور التكنولوجى وتداخلها مع مختلف جوانب الحياة، إلا أن القوانين والتشريعات دائما ما تسعى لملائمة التطور الحاصل في حياة الناس ومجتمعاتهم، وذلك في محاولة لتنظيم كافة أمورهم وشئون حياتهم، ومن هنا استحدث مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد نصا حول “الرؤية الإلكترونية للطفل”، ووفقا لمشروع القانون الجديد يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا، ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها بالرؤية الإلكترونية، ويصدر قرارا من وزير العدل بتحديد مراكز الرؤية الالكترونية ووسائلها وتنظيمها.

في التقرير التالى، يلقى “برلماني” الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بـ”الرؤية الالكترونية”، وذلك في الوقت الذى لا يزال فيه قانون الأحوال الشخصية يثير جدلا واسعا، باعتباره أحد أهم وأبرز القوانين المؤثرة في حياة الأسرة المصرية، فقد صدر أول قانون منظم للأحوال الشخصية في عام 1920، لكن هذه القوانين مازال بها الكثير من العوار التي تحتاج إلى تعديلات وسد الفراغ التشريعى في الكثير من بنوده ونصوصه، ومن أهم البنود المتضمنة في القانون القديم ومشروع القانون الحالي المقدم من الحكومة هو “الرؤية” – بحسب الخبير القانوني والمحامية المتخصصة في الشأن الأسرى أمل عبد العزيز.

في البداية – مشروع القانون الجديد نص في مواده على العقوبات الآتية: يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة، ولمواجهة خطف الأطفال و السفر بهم للخارج: نص القانون على عدم جواز تغيير إسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، ووفقا للقانون لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرًا فإن امتنع “الحاضن” عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين

اظهر المزيد