الخبر الحصري.. “صابر والتأشيرة المضروبة”.. حكاية شاب أنقذته المحكمة من السجن.. برلمانى

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “صابر.. والتأشيرة المضروبة”، استعرض خلاله حكاية شاب ثلاثينى سافر إلى إحدى الدولة العربية واستقر بها 3 سنوات بـ”تأشيرة مضروبة” دون أن يدرى، وبعد عودته بعدة أشهر قرر السفر لإحدى دول الخليج بأخرى سليمة، ولكن سلطات المطار تكتشف التزوير وتحيله للمحاكمة، فصدر حكم من محكمة أول درجة بحبسه 6 شهور وكفالة 2000 جنيه، طبقا للاتهامات الموجه له وفقا لمحضر الضبط بحيازة الجواز المزور وإستعماله، وإقراره بالعلم بتزويره، وفى الاستئناف تقرر المحكمة انقضاء الدعوى بالتقادم لمرور 3 سنوات،

وإليكم التفاصيل كاملة:

أصدرت محكمة جنح مستأنف النزهة – بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية – حكما بإلغاء حكم أول درجة بحبس شاب ثلاثينى 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه، في اتهامه بتزوير تأشيرة سفر، والقضاء مجددا بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لمرور 3 سنوات على عملية التزوير.

الخلاصة: الشاب اشترى تأشيرة سفر من إحدى مكاتب السفريات، وسافر إلى إحدى الدول العربية 3 سنوات، ثم قرر العودة، وبعد مرور عدة أشهر قرر السفر لإحدى دول الخليج، فألقى القبض عليه في المطار وبفحص التأشيرة تبين أنها مزورة، فوجهت له النيابة العامة طبقا لمحضر الضبط تهمة الحيازة والتزوير واستعمال المحرر، ومن هنا بدأ مشواره في أروقة النيابات والمحاكم.

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 9391 لسنة 2020 جنح مستأنف النزهة، لصالح المحامى بالنقض عصمت فتحى أبو لبده، برئاسة المستشار شريف صديق، وعضوية المستشارين أدهم أبو شادى، ومحمود دياب، وبحضور كل من وكيل النيابة تامر خالد، وأمانة سر عاطف عبد السلام.

الوقائع.. “صابر”.. شاب ثلاثينى سافر دولة عربية استقر فيها 3 سنوات

تتحصل وقائع القضية تتحصل في قيام شاب ثلاثيني يدعى “صابر. أ”، 35 سنة، من أقصى صعيد مصر حالة كحال الكثيرين من الكادحين الباحثين عن لقمة العيش لم يحظ بأى قدر من التعليم ولا يجيد أى صنعة أو حرفة يدوية تصنع له فرصا فى العمل فهو عامل باليومية، ومع تدنى الأجر وقلة العمل ضاقت عليه بلدته الصغيرة، فنصحه البعض بالسفر للخارج، تلقفه سماسرة التأشيرات واعطوه ما أراد – تأشيرة ليذهب تاركا بلده وأهله وصحبه ليبحث عن الشقاء بالخارج إلى إحدى الدول العربية، فغادر البلاد عبر المنافذ الشرعية مارا بمنافذ فحص الجوزات التأشيرات وختم له بالخروج واستقبل بختم الدخول للدولة التي استقبلته.

عاد لوطنه وقرر السفر لإحدى دول الخليج

وفى تلك الأثناء – ظل هناك 3 سنوات من العمل والشقاء وعاد لوطنه بعد أن ضاق به العيش هناك ونفذ ما لديه قرر السفر ثانية لإحدى دول الخليج، وقرر أن يجرب حظه فى دولة أخرى استخرج التأشيرة، وودع أهله وذويه ذاهبا للمطار تم اشتبه ضابط الفحص بمطار القاهرة، فى التأشيرة السابقة، فقام بإرسلها إلى قسم الأدلة الجنائية والنتجة كانت كارثية حيث أن التأشيرة مزورة كليا، فتم إلقاء القبض عليه، ووجهت له النيابة تهمة صنع تذكرة مرور واستعمالها مع علمه بالتزوير طلب عقابه بالمادة 217 و218 عقوبات، وتم الدفع أصليا بالبراءة لانتفاء الركن المادى للجريمة التزوير وانتفاء العلم وحسن النية وانتفاء الضرر واحتياطيا الإنقضاء بالتقادم، ذلك لمرور أكثر من 3 سنوات على أخر استعمال للتأشيرة، فصدر حكم أول درجة بحبس المتهم 6 شهور وكفالة 2000 جنيه، طبقا للاتهامات الموجه له وفقا لمحضر الضبط بحيازة الجواز المزور وإستعماله، وإقراره بالعلم بتزويره.

تم اكتشاف تزوير التأشيرة

وتم استئناف الحكم أمام جنح مستأنف النزهة، وكان الدفع الرئيس أمام جنح مستأنف النزهة هو انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة طبقا لنص المواد 15 و17 من قانون الاجراءات الجنائية حيث نصت المادة 15 اجراءات تنقضي الدعوى الجنائية……، وفي مواد الجنح بمضي 3 سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وحيث أن الثابت من الأوراق أن التأشيرة المضبوطة مع المتهم “لدولة ..” مدون عليها تارخين هما تاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء ومن المعروف أن مدة سريان التأشيرة (90 يوما فقط) وينتهى الغرض منها وتصبح هى والعدم سواء، والفترة ما بين انتهاء التأشيرة وتاريخ الضبط تجاوزت الـ3 سنوات وهى مدة تقادم طبقا لنص المادة 15 إجراءات سالفة الذكر.

محكمة أول درجة قضت بحبسه 6 أشهر

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: نصت المادة 17 إجراءات: “تنقطع المدة بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة، فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء، ولا يجوز في أية حال أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها”، وأثناء هذه هذه الفترة لم يتخذ اى إجراء قاطع لمدة التقادم طبقا لنص المادة 17 إجراءات.

والاستنئاف تقضى بانقضاء الدعوى بالتقادم

وبحسب “المحكمة”: المقرر قانوناً أن بداية التقادم في الجرائم المستمرة تكون من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار التي يتصف بها السلوك الإجرامي في هذا النوع من الجرائم، ففي جريمة استعمال المحرر المزور، يبدأ التقادم من تاريخ انتهاء التمسك بهذا المحرر في الغرض الذي استعمل من أجله، وقد انتهى التمسك بتلك التأشيرة بانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها – وبناء عليه – قضت محكمة جنح مستأنف النزهة حضوريا / بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.

اظهر المزيد