الخبر الحصري… 10 معلومات عن قضية عمليات الإجهاض وحرق الأجنة بالجيزة

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة في واقعة ضبط طبيب نساء وتوليد لقيامه بعمليات إجهاض داخل مركز ولادة خاص به بإحدى القرى بمنطقة كرداسة، ثم يتخلص من الأجنة حرقا أو إلقائها للكلاب أنه ضبط أثناء تجهيزه غرفة عمليات لإجهاض طالبة.

قيام طبيب نساء وتوليد صاحب مركز ولادة خاص، بإجراء عمليات إجهاض للسيدات.

طبيب النساء والتوليد يتخلص من الأجنة حرقا أو بإلقائها للكلاب.

المتهم احترف نشاط الإجهاض والتخلص من الأجنة لكسب أموال غير شرعية.

ضبط طبيب النساء والتوليد و5 آخرين معاونيه.

تبين أن المركز يحتوي علي فرن يستخدمه المتهم في حرق الأجنة.

بتفتيش المركز عثر في السطح على 3 أجنة داخل برميل في حالة تفحم.

ضبط عدد من الأقراص المخدرة.

ضبط فتاة أجرت عملية إجهاض حمل.

تم حبس المتهمين في واقعة التخلص من الأجنة حرقا أو إلقائها للكلاب

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الجيزة تجديد حبس المتهم 15 يوما علي ذمة التحقيق.

عقوبة الإجهاض في القانون
من جانبه نظم القانون المصرى الإجهاض بالمواد 260 وحتى 263 تنظيم وافيا، فهى قد تكون جنحة حين تقرر المراة الحامل بنفسها أو برضاها تناول ما يعمل على إجهاضها أو بمساعدة غيرها ولو بالإرشاد عن وسيلة للإجهاض، تعد من الفاعلين الأصليين فى الجريمة، وتكون العقوبة الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات طبقا لنص المادة 261 عقوبات، التى تنص على أن كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك، أو بدلالتها عليها، سواء كان برضاها أم لا، يعاقب بالحبس، لكن إذا اقترن الإجهاض بالعنف أو كان الجانى طبيبا أو قابلة، تتحول الجريمة إلى جناية عقوبتها السجن المشدد بين حديه 3 و15 سنة، ولا عقاب على الشروع فى الإجهاض، لعدم تجريم ذلك قانونا، ويكون مباحا الإجهاض فى حالة وحيدة، إذا كان الحمل خطرا على حياة الأم، فحياتها أولى بالرعاية من حياة الجنين.

 

اظهر المزيد